السيد محمد صادق الروحاني
171
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الفصل الخامس : وفيه مسائل متفرقة م 2058 : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها ، كحنطة أو شعير مقدارا معينا ، كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ، ربعا أو نصفا ( « 1 » ) ، وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ( « 2 » ) ولو كان من جنس ما يزرع فيها ، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان الأحوط تركه . م 2059 : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة ( « 3 » ) كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلى في المعين ( « 4 » ) . م 2060 : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها أحكام المسجد . م 2061 : يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب ، ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه . م 2062 : يجوز استيجار الانسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها ( « 5 » ) ،
--> ( 1 ) بأن يستأجر الأرض كي يزرعها وتكون الأجرة بعض انتاج الأرض سواء كان محددا كما لو كان مائة كيلو من المحصول الزراعى ، أو كان نسبة مئوية كالربع مثلا . ( 2 ) بأن يستأجرها مقابل مائة كيلوغرام من الحنطة مطلوبة من المستأجر ، وتختلف هذه عن الصورة السابقة مما لا يجوز بأن المائة كيلو في هذه الحالة مطلوبة من ذمة المستأجر دون أن تكون مرتبطة بما سيحصده من الزراعة بخلاف الصورة السابقة . ( 3 ) بأن يستأجر مثلا ربع قطعة الأرض المحددة في المكان الفلاني . ( 4 ) كأن يستأجر نصف قطعة أرض من أراضي المؤجر . ( 5 ) أي لكي يقوم بقطع الحطب أو الحشيش أو سقى الماء للبستان .